قدرت الله وجداني فخر
307
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
وإنّما يجوز له ( 1 ) نفيه باللعان على أيّ وجه كان ( ما لم يسبق الاعتراف منه ( 2 ) به صريحا أو فحوى ) ، فالأوّل ( 3 ) ظاهر ، والثاني ( 4 ) أن يجيب ( 5 ) المبشّر بما يدلّ على الرضا به والاعتراف ، ( مثل أن يقال له ( 6 ) : بارك اللّه لك في هذا الولد فيؤمّن ( 7 ) ، أو يقول : إن شاء اللّه تعالى ، بخلاف ) قوله ( 8 ) في الجواب : ( بارك اللّه فيك وشبهه ) كأحسن ( 9 ) اللّه إليك ورزقك اللّه مثله ، فإنّه ( 10 ) لا يقتضي الإقرار ، لاحتماله ( 11 ) غيره احتمالا ظاهرا .